الطفل وفقاً لنص المادة ( 80 ) من الدستور المصري وقانون الطفل هو من لم يتجاوز18سنة ميلادية ويكون اثبات السن عن طريق شهادة الميلاد وتتحدد الاهلية المدنية فى سن ال21عام
فبموجب المادة الثانية من قانون الطفل حيث تنص على أنه :
"يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر . فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".
البيانات المطلوبة هي
حق الطفل فى الاسم الحسن : لا يجوز أن يكون اسمه منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية. (المادة 5 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح عند التبليغ عن المولود . ( مادة 24 من من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
(المادة 18 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
(المادة 20 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
1- تكفل الدولة التطعيمات مجانياً للطفل
2- يقع واجب تطعيم الطفل على عاتق والده او من يكون الطفل فى حضانته.
3 - يجوز تطعيم الطفل لدى طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة.
(المادة 25 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
- يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تزيد عن مائة جنية.
(المادة 26 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة. ( المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
- تسقط الحضانة عن الأم في حالة زواجها من غير الأب وتنتقل الحضانة إلى من يلي الأم وفقاً للترتيب الوارد بالمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره 0 ( مادة 31 مكررمن قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق الصغار ، ولا يعتد بهذا التنازل.
عن طريق دعوى ترفع بالطرق المعتادة أمام محكمة الأسرة المختصة تبعاً لمحل إقامة ( الأم أو طالبة الحضانة ).
وطبقاً لنص مادة ( 70 ) من قانون رقم 1 لسنة 2000 يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها ، وعلى ذلك يجوز تقديم طلب من ذوي الشأن إلي النيابة العامة المختصة – نيابة الأسرة – بتسليم الصغير إلى من له الحق في الحضانة لإستصدار قرار من السيد المستشار المحامي العام لنيابات الأسرة المختصة تبعاً لمحل إقامة الطالبة بتسليم الصغير .
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه ( مادة 292 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 )
لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ( المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
هذه الأماكن هي:
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة 20
تجب نفقة الصغار على أبيهم ، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
عن طريق دعوى ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي بمحكمة الأسرة المختصة تبعاً لمحل إقامة ( الأم أو الحاضنة ) .
هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
للحاضنة الحق في التمكين من مسكن الزوجية طوال مدة الحضانة ، ويكون التمكين من مسكن الزوجية للحاضنة بطلب يقدم إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات الأسرة الكائن بدائرته العقار المراد التمكين عليه ، فإذا لم يكون للأب مسكن يملكه وجب عليه توفير مسكن ملائم أو يلتزم بدفع أجر مسكن للحاضنة .
للاب ثم للجد إذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه ( مادة 1 من قانون رقم 19 لسنة 1952 )
هي كل ما يتعلق بتعليم الصغير ، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، وذلك طبقاً لنص مادة ( 54 ) من قانون الطفل.
يهدف هذا النظام إلى تقديم مختلف صور الرعاية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين المحرومون من الحياة السوية فى أسرهم الطبيعية والأطفال المنتفعون من هذا النظام هم :
ان تتعهد الاسرة كتابة بالحفاظ علي نسب الطفل
تقدم طلبات الرغبة في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة وتسجل الطلبات في سجل خاص
الأصل أن تقوم الأم بالتبليغ عن وليدها خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ حدوث الولادة وتقوم بتقديم أي مستند رسمي يثبت العلاقة الزوجية وإقرار موقعاً عليه منها بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة ، أما في حالة عدم تمكنها من إثبات العلاقة يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد.
ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون إسم الأم في الخانة المخصصة لذلك ويثبت للمولو إسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد (المادة 23 من اللائحة التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010 لقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
(المادة 20 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
هى مجموعة الوسائل التى يقرها القانون الجنائى لحماية حقوق الطفل ويمكن تقسيمها الى
نصت المادة 96 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل 126 لسنة 2008
يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:
- 1 إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
- 2 إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
- 3 إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
- 4 إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
- 5 إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
- 6 إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية
- 7 إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش
- 8 إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات
- 9 ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
- 11 إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الإستدلال، إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
- 12 إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته وسلامه غيره.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و ( 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .
فرق المشروع بين خطف الذكور والاناث فى العقوبة واستند فى تحديد العقوبة الى اربع ظروف وهى :
أركان الجريمة :
1- الركن المادى : ويتحقق بنقل الطفل من المكان الذى وضعه فيه الى مكان اخر بقصد اخفائه.
2 - الركن المعنوي: ويتحقق بعلم الجانى بان الفعل مجرم وقت ارتكابه .
1- خطف الاطفال بالتحايل والاكراه
يقصد بالتحايل والإكراه: كل فعل من افعال الغش والتدليس تمكن الجانى من خداع المجنى عليه او من يكلفة ويشترط فى الجرائم السابقة ان يكون المجنة عليه ذكر لم يبلغ ست عشر سنة ميلادية كاملة.
العقوبة : يعاقب كل من خطف بالتحايل والاكراه انثى او بواسطة الغير يعاقب بالسجن المؤبد ، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
2 - خطف الأطفال بدون تحايل أوإكراه.
- كل من خطف من غير تحايل او اكراه طفلا سنة ست عشرة كاملة بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاثة سنوات الى عشرة فاذا كان المخطوف انثى تكون العقوبة من ثلاثة سنوات الى 15عام. ( مادة 288،289 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 )
( مادة 267 من العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 )
( مادة 269،268 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 )
(المادة 116 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية .ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ- استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم) .
ب - استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب،ولو لم تقع الجريمة فعلا.
(المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الأعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض آمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
(المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
(المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
جعل المشرع المصرى المسئولية الجنائية للطفل ودرجتها مرتبطة بمرحلة السن التى يمر بها مرتكب الجريمة وذلك وفق مراحل ثلاثة :
المرحلة الأولي: الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة.
(المادة 101 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
المرحلة الثانية: الطفل الذي بلغ 12 عام ويقل عن 15 عام.
(المادة 101 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
المرحلة الثالثة: الطفل الذي تجاوز 15 عام ويقل عن 18 عام.
(المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
(المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظرفي أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ،كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون .
(المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
تختص الإدارة العامة لنجدة بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات التحقيق علي مستوي الجمهورية وفق حكم المادة رقم (97) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدل برقم (126) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يري المحافظ الاستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة لجنة فرعية لحماية الطفولة. (المادة 97 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، علي ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة
- 5 التوصية لدي المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في احدي مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو اهماله من قبل الأبوين أو متولي آمره .
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن. بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عن الاقتضاء. ويعتبر خطراً محدقا كل عمل ايجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
(المادة 99 والمادة 99 مكرر (أ) من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)